باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت عن يزيد بن الأسود: قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: علي بهما، فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الامام فليصلها معه فإنها له نافلة.
الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال الحافظ: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر. (وفي الباب) عن أبي ذر عند مسلم في حديث أوله: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وفيه: فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وعن ابن مسعود عند مسلم بنحوه، وعن شداد بن أوس عند البزار. وعن محجن الديلي عند مالك في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم. وعن أبي أيوب عند أبي داود: أنه سأله رجل من بني أسد بن خزيمة فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا، فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فذلك له سهم جمع. وفي إسناده رجل مجهول. قوله: ترعد بضم أوله وفتح ثالثه أي تتحرك، كذا قال ابن رسلان. قوله: فرائصهما جمع فريصة بالصاد المهملة وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد أي تتحرك من الدابة، واستعير للانسان لأن له فريصة وهي ترجف عند الخوف. وقال الأصمعي: الفريصة لحمة بين الكتف والجنب. وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله (ص) من الهيبة