حديث عبد الله بن السائب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وأشار إلى حديث علي هذا، وإلى حديث أبي أيوب وهو عند ابن ماجة وأبي داود بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قوله: وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر الخ، قد تقدم الكلام على ذلك.
باب تحية المسجد عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة والأثرم في سننه. ولفظه:
أعطوا المساجد حقها، قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا.
حديث أبي قتادة أورده البخاري بلفظ النهي، كما ذكره المصنف وبلفظ الامر، فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين أن يصليهما وأخرج مسلم عن جابر أيضا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الركعتين.
والامر يفيد تحقيقية وجوب فعل التحية، والنهي يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركها، وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم ابن بطال. قال الحافظ في الفتح:
والذي صرح به ابن حزم عدمه. وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين، قال: وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها، قال الحافظ في الفتح:
واتفق أئمة الفتوى على أن الامر في ذلك للندب، قال: ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي رآه يتخطى: اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر انتهى. (ومن جملة) أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى