عليها شيئا. وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه. وحديث النعمان الذي أشار إليه المصنف أيضا في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمرة ابن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين. وحديث أبي واقد أخرجه من ذكرهم المصنف. (وفي الباب) عن أنس عند ابن أبي شيبة في المصنف عن مولى لأنس قد سماه قال: انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية، فإذا مولى له يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى) * و * (هل أتاك حديث الغاشية) * فقال أنس: إنهما للسورتان اللتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة عند الطبراني في الكبير والدارقطني:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعا وقرأ: * (ق والقرآن المجيد) * وفي الثانية خمسا وقرأ: * (اقتربت الساعة وانشق القمر) * وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور. وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين: ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * و * (الغاشية) * وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، وذهب الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما ب * (ق) * و * (اقتربت) * لحديث أبي واقد، واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من غير تقييد بسورتين معينتين.
وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه شئ مؤقت. وروي ابن أبي شيبة أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام. وقد جمع النووي بين الأحاديث فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين ب * (ق) * و * (اقتربت) * وفي وقت ب * (سبح) * و * (هل أتاك) * وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي. (ووجه الحكمة) في القراءة في العيدين بالسور المذكور أن في سورة * (سبح) * الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * (الأعلى: 14) فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها. وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها، كما بين الجمعة والمنافقين. وأما سورة * (ق) * و * (اقتربت) * فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الاخبار بالبعث، والاخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث، وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد، مع ملازمة عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد، مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيرها. قال النووي: قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك. قال العراقي