يمتد إلى صلاة الظهر. وفي وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء، وكلها مخالفة للأدلة.
(واستدل) بالحديث أيضا أبو حنيفة على وجوب الوتر، وقد تقدم الكلام على ذلك، واستدل به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وقد تقدمت الإشارة إليه.
واستدل به المصنف أيضا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء فقال ما لفظه:
وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال انتهى.
وعن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر رواه الجماعة. وعن أبي سعيد:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة.
في الباب أحاديث منها عن أبي هريرة عند البزار والطبراني في الأوسط قال:
سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر كيف توتر؟ قال: أوتر أول الليل، قال:
حذر كيس، ثم سأل عمر: كيف توتر؟ قال: من آخر الليل، قال: قوي معان. وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وقد ضعف. وعن أبي مسعود عند أحمد والطبراني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره قال العراقي: وإسناده صحيح. وعن أبي قتادة عند أبي داود بنحو حديث أبي هريرة المتقدم، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال العراقي: صحيح. وعن ابن عمر عند ابن ماجة بنحو حديث أبي هريرة المتقدم وصححه الحاكم، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة المتقدم أيضا. وعن علي عليه السلام عند ابن ماجة بلفظ: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر قال العراقي: وإسناده جيد. وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير قال: كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا أول الليل ووسطه ليكون سعة للمسلمين وعن ابن عمر عند أبي داود والترمذي وصححه والحاكم في المستدرك بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر وله حديث آخر عند الترمذي بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل