وبقية أهل دارها. وقال الدارقطني: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها. قوله:
ولا أعرابي مهاجرا فيه أنه لا يؤم الاعرابي الذي لم يهاجر بمن كان مهاجرا، وقد تقدم أن المهاجر أولى من المتأخر عنه في الهجرة، وممن لم يهاجر أولى بالأولى.
باب ما جاء في إمامة الصبي عن عمرو بن مسلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي (ص) حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم؟
فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشئ فرحي بذلك القميص رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين وأحمد ولم يذكر سنه. ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وعن ابن مسعود قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم رواهما الأثرم في سننه.
عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته، قال في التهذيب: لم يثبت له سماع من النبي (ص). وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع أبيه. وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف. قوله: وليؤمكم أكثركم فيه أن المراد بالأقرأ في الأحاديث المتقدمة الأكثر قرآنا لا الأحسن قراءة وقد تقدم. قوله: فقدموني فيه جواز إمامة الصبي. ووجه الدلالة ما في قوله (ص): ليؤمكم أكثركم