فأتوا منه ما استطعتم والبواسير المذكورة في حديث عمران قيل هي بالباء الموحدة، وقيل بالنون. والأول ورم في باطن المقعدة، والثاني قرحة فاسدة.
باب الصلاة في السفينة عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد رواه سعيد في سننه.
قوله: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق. ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر، والرخص لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من الاعذار. قوله:
وهم يقدرون على الجد بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطئ البحر. والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها. وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا.
أبواب صلاة المسافر باب اختيار القصر وجواز الاتمام عن ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن