باب المنع من الكلام والامام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وعن علي رضي الله تعالى عنه في حديث له قال: من دنا من الامام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صه فقد لغا، ومن لغا فجمعة له، ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل حمار يحمل أسفارا، والذي يقول لو أنصت ليس له جمعة رواه أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئت فأخبرته فقال: صدق أبي فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ رواه أحمد.
حديث علي في إسناده رجل مجهول، لأن عطاء الخراساني رواه عن مولى امرأته أم عثمان قالت: سمعت عليا الحديث. وعطاء الخراساني وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، والبزار في مسنده، والطبراني في الكبير، وفي إسناده مجالد ابن سعيد وقد ضعفه الجمهور. وقال الحافظ في بلوغ المرام: لا بأس بإسناده. وحديث أبي الدرداء أخرجه أيضا الطبراني من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء. وروي أيضا من رواية عبد الله بن سعد عن حرب بن قيس، عن أبي الدرداء. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات. ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراني