في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وعن أبي هريرة عند أبي يعلى الموصلي قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا: الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة قال العراقي: ورجاله ثقات إلا أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وفي الباب أحاديث أخر، وشرح حديث الباب قد تقدم في الذي قبله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه الجماعة إلا ابن ماجة.
قوله: من اغتسل يعم كل من يصح منه الغسل من ذكر وأنثى وحر وعبد.
قوله: غسل الجنابة بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة.
وفي رواية لعبد الرزاق: فاغتسل أحدكما كما يغتسل من الجنابة قال في الفتح: وظاهره أن التشبيه للكيفية للحكم وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة. والحكمة فيه أن يسكن النفس في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شئ يراه. وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال كما تقدم في حديث أوس ابن أوس في أبواب الغسل. قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل. قال الحافظ: قد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد. وقد ثبت أيضا عن جماعة من التابعين. وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال، فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح، ولعله عنى أنه باطل في المذهب. قوله: ثم راح زاد أصحاب الموطأ عن مالك: في الساعة الأولى. قوله: فكأنما قرب بدنة أي تصدق بها متقربا إلى الله تعالى. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا، ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة وهذا هو الظاهر، وقد قيل غير ذلك.
قوله: ومن راح في الساعة الثانية قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث ما المراد