يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور، إنما خالف فيه أبو إسحاق الأسفراييني، بل ادعى بعض الحنفية الاجماع على أن مرسل الصحابي حجة اه. على أنه قد اندفع الاعلال بالارسال بما في رواية الحاكم من ذكر أبي موسى، وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة المذكور في الباب، ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا امرأة، أو مسافرا، أو عبدا، أو مريضا. وفي إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان. (وفي الباب) عن تميم الداري عند العقيلي والحاكم أبي أحمد وفيه أربعة ضعفاء على الولاء، قاله ابن القطان. وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط. وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي. وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص، وذكره صاحب مجمع الزوائد، وقال فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني. وعن أم عطية بلفظ: نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا أخرجه ابن خزيمة. وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله: عبد مملوك فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد، وقال داود: إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب.
قوله: أو امرأة فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك، وأما العجائز فقال الشافعي: يستحب لهن حضورها. قوله: أو صبي فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه. قوله: أو مريض فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة، وقد ألحق به الامام يحيى وأبو حنيفة الأعمى وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة. وقال الشافعي: إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا. وظاهر حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم المتقدمين في شرح الحديث الذي في أول هذا الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء، وإن لم يجد قائدا، لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات، وقد تقدم الكلام على الحديثين في أول أبواب الجماعة. (اختلف) في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلا أم لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن علي والناصر والباقر والامام يحيى: أنها لا تجب عليه ولو كان نازلا وقت إقامتها، واستدلوا بما تقدم في حديث جابر من استثناء المسافر، وكذا استثناء المسافر في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه. وقال الهادي والقاسم وأبو العباس والزهري والنخعي: أنها تجب على المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها لا إذا كان سائرا، ومحل