مثله وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف. وعن عطاء يتخير. واختلف فيه عند المالكية.
(وحديث) ابن مسعود يدل على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام، وفيه المقال الذي تقدم. قال الحافظ في الفتح: قد يقال إن الأحاديث الثلاثة يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد ، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبي شيبة. (واعلم) أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة، لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد.
أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار.
الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف. قوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعالى: * (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى) * (التوبة: 54) وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. قوله: