أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا، لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة. وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي، لأن الغالب كراهة ولاة الامر. وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم، حتى قال الغزالي في الاحياء: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم. قوله: ورجل اعتبد محرره أي اتخذ معتقه عبدا بعد إعتاقه، وذلك بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك ويستعمله، يقال: اعتبدته اتخذته عبدا. قوله:
لا تجاوز صلاتهم آذانهم أي لا ترتفع إلى السماء، وهو كناية عن عدم القبول، كما هو مصرح به في حديث ابن عمرو وغيره. قوله: العبد الآبق فيه أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وروي القول بذلك عن أبي هريرة، وقد أول المازري وتبعه القاضي عياض حديث جرير على العبد المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها، وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، وقد قدمنا البحث عن هذا في مواضع. قوله: وامرأة إلخ فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها من الكبائر، وهذا إذا كان غضبه عليها بحق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة.
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف باب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي (ص) يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه رواه أحمد. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله