وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل رواه مسلم.
قوله: كمؤخرة الرحل قال النووي: المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة، وتشديد الخاء مع إسكان الهمزة، وتخفيف الخاء، ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات وهي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع. (والحديث) يدل على مشروعية السترة، قال النووي: ويحصل بأي شئ أقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه.
وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضأ بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر متفق عليه.
قوله: يأمر بالحربة أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن ماجة: وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شئ يستره. قوله: والناس بالرفع عطفا على فاعل فيصلي.
قوله: وكان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار (والحديث) يدل على مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك في السفر، وعلى أن السترة تحصل بكل شئ ينصب تجاه المصلي وإن دق.
وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة متفق عليه. وفي حديث بلال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.
حديث بلال رجاله رجال الصحيح. قوله: وبين الجدار أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام. قوله: ممر شاة بالرفع وكان تامة أو ناقصة، والخبر محذوف أو الظرف الخبر، وأعربه الكرماني بالنصب، على أن الممر خبر كان، واسمها نحو قدر المسافة، قال: والسياق يدل عليه. وروى الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة: كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز وأصله في البخاري قال ابن بطال: هذا أقل