يقومون حين يرونه، وخالف البعض في ذلك، وحديث الباب حجة عليه. (وفي حديث الباب) جواز الإقامة والامام في منزله إذا كان يسمعها، وتقدم إذنه في ذلك، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف وقد تقدم مثل هذا في باب الاذان في أول الوقت.
باب كراهة الصف بين السواري للمأموم عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الامراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله (ص) رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين.
حديث أنس حسنه الترمذي وعبد الحميد المذكور. قال أبو حاتم: هو شيخ، وقال الدارقطني: كوفي ثقة يحتج به. وقد ضعف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد الحميد ابن محمود المذكور وقال: ليس ممن يحتج بحديثه. قال أبو الحسن بن القطان رادا عليه:
ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحدا ممن صنف الضعفاء ذكره فيهم، ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعفا قول أبي حاتم الرازي وقد سئل عنه: هو شيخ، وهذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي فقال: هو ثقة على شحه بهذه اللفظة انتهى.
وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه ففي إسناده هارون بن مسلم البصري وهو مجهول