صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم. وفي إسناده يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف. وعن أبي إمامة عند الطبراني في الكبير والدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شئ، وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف: وعن أبي هريرة عند الدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبو هريرة، فإن صح كان صالحا للاستدلال به على النسخ إن صح تأخر تاريخه. وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك لأنها على ما فيها من الضعف عمومات مجهولة التاريخ، وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما يقتضيه الأصول. وقد أخرج سعيد بن منصور عن علي عليه السلام وعثمان وغيرهما من أقوالهم نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة.
وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد رواه الجماعة.
قوله: على أتان الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق الأنثى من الحمير ولا يقال أتانة. والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس. وفي بعض طرق البخاري على حمار أتان. قوله: ناهزت الاحتلام أي قاربته من قولهم: نهز أي نهض، يقال:
ناهز الصبي البلوغ أي داناه. وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم، ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ، قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل: ثلاث عشرة، ويدل له قولهم: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيف، وقيل: خمس عشرة، قال أحمد: إنه الصواب انتهى. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال:
أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. قوله: بين يدي بعض الصف زاد البخاري في الحج: حتى سرت بين يدي بعض الصف. قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الانكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم