الوصال وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت: فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا قال البيهقي: وهي رواية ضعيفة. وقد احتج بها الطحاوي، على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء اه. وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه حديث عائشة المذكور، فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقا. وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها، وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها، وقد أشار في الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها.
باب ما جاء في قضاء سنة العصر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر رواه النسائي. وعن ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه رواه أحمد.
الحديث الأول له طرق وألفاظ، هذا الذي ذكر المصنف أحدها. والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما، لكن ليس فيه قوله عن الركعتين قبل العصر، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر. والحديث الثالث في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف، وقد أخرجه أيضا الطبراني وأشار إليه الترمذي. (وأحاديث الباب) تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا لعموم أحاديث النهي، وسيأتي