وآله وسلم أنها ثلاث عشرة تارة، وأنها إحدى عشرة أخرى، بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت: ثلاث عشرة ولم تضمهما فقالت: إحدى عشرة، ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته (ص): صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لأن المراد صلى أربعا بعد هاتين الركعتين. وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر فقال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر انتهى. وقد قدمنا الكلام على هذا.
باب صلاة الضحى عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي (ص) بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم.
في الباب أحاديث منها ما سيذكره المصنف في هذا الباب. ومنها غير ما ذكره عن أنس عند الترمذي وابن ماجة قال: قال رسول الله (ص): من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة وعن أبي الدرداء عند الترمذي وحسنه مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف، وعنه حديث آخر عند مسلم بنحو حديث أبي هريرة المذكور. وعن أبي هريرة حديث آخر عند الترمذي وابن ماجة قال: قال رسول الله (ص): من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وعن أبي سعيد عند الترمذي وحسنه قال: كان (ص) يصلي الضحى حتى يقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها. وعن عائشة غير الحديث الذي سيذكره المصنف عنها عند مسلم والنسائي والترمذي في الشمائل من رواية معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله (ص) يصلي الضحى؟ قالت:
نعم أربعا ويزيد ما شاء الله. وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن، وثقه الجمهور وضعفه بعضهم، وله حديث آخر عند الطبراني بنحو حديث عائشة الذي سيذكره المصنف وفي إسناده ميمون بن زيد عن ليث بن أبي سليم وكلاهما متكلم فيه. وعن عتبة بن عبد عند الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته وفي إسناده الأحوص بن حكيم