عليه وآله وسلم لم يكن يصلي الضحى وصح ذلك عنهم، وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى سند الجمعة قبلها لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر. قال البيهقي يوم العيد كسائر الأيام، والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى، ويدل على عدم الكراهة حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في صحيحه. قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام انتهى. وكذا قال العراقي في شرح الترمذي، وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل، ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد، وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تحية المسجد، نعم في التلخيص ما لفظه: وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها فإن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا لأنه نفى في قوة النهي، وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه. قوله: فجعلت المرأة المراد بالمرأة جنس النساء. قوله: تصدق بخرصها هو الحلقة الصغيرة من الحلي. وفي القاموس:
الخرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والفضة، أو حلقة القرط، أو الحلقة الصغيرة من الحلي انتهى. قوله: وسخابها بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة وهو خيط تنظم فيه الخرزات. وفي القاموس: أن السخاب ككتاب قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر انتهى. ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة، وفيه استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الاسلام، وتذكيرهن بما يجب عليهن، واستحباب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد.
باب خطبة العيد وأحكامها عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل