طلوع الفجر. وعن أبي ذر عند النسائي بلفظ: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني بصلاة الضحى والوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي لا ينام حتى يوتر حازم وعن علي عليه السلام عند البزار قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنام إلا على وتر. وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد وضعفه الجمهور. وعن عمر عند ابن ماجة بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. والحديث عند أبي داود والنسائي، ولكنهما اقتصرا على النهي عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته. وعن أبي الدرداء عند مسلم بنحو حديث أبي ذر المتقدم. (وأحاديث) الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتر فيه، ولم يخالف في ذلك أحد، لا أهل الظاهر ولا غيرهم، إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي، وهو وجه ضعيف صرح بذلك العراقي وغيره منهم. وقد حكى صاحب المفهم الاجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء، وورد في حديث عائشة الصحيح: أنه كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين أن يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر إحدى عشرة ركعة.
واستدل بحديث أبي سعيد وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح، وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي أنه يمتد إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر. واستدل بحديث جابر وما في معناه من الأحاديث المذكورة على مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره، وعلى مشروعية تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك، ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم، والامر به بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه.
وعن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر * (بسبح اسم ربك الأعلى) * و * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) *. رواه الخمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس، وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي:
فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزى وفي آخره: ورفع صوته في الآخرة.
حديث أبي بن كعب قد تقدم وتقدم الكلام عليه، ولعل إعادة المصنف لذكره