والفقه كما في الروايتين الأخريين. وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله: يؤم القوم أقرؤهم ثم جمع بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم، بخلاف قوله (ص): يؤم القوم أقرؤهم والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرد عليه. قوله: وكنا يومئذ متقاربين في العلم قال في الفتح: أظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت لأبي قلابة:
فأين القراءة؟ قال: فإنهما كانا متقاربين، ثم ذكر ما يدل على عدم الادراج.
وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم رواه الخمسة، إلا ابن ماجة، وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله (ص) في حديث أبي مسعود: إلا بإذنه. ويعضده عموم ما روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة رواه الترمذي.
وعن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم رواه أبو داود.
أما حديث مالك بن الحويرث فحسنه الترمذي وفي إسناده أبو عطية، قال أبو حاتم:
لا يعرف ولا يسمى، ويشهد له حديث ابن مسعود عند الطبراني بإسناد صحيح. والأثرم بلفظ: من السنة أن يتقدم صاحب البيت وأخرجه أحمد في مسنده، وحديث عبد الله بن حنطب عند البزار والطبراني قال: قال رسول الله (ص): الرجل أحق بصدر فراشه، وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤم في بيته. وما تقدم من حديث أبي مسعود عند أبي داود بلفظ: ولا يؤم الرجل في بيته. وأما حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم في أول الباب. وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذي وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، وتركه ابن مهدي، وقد أخرجه أيضا أحمد. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود من رواية ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن وكلهم ثقات، عن أبي هريرة عن النبي (ص). وأخرجه أيضا الترمذي بهذا الاسناد عن ثوبان، ولكن