باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع عن ابن بحينة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه.
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله (ص): إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
الحديث الأول أخرجه بقية الأئمة الستة بنحو لفظ النسائي الذي ذكره المصنف.
والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود، وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. وأخرجه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة، قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه غيره. والحديث الثالث أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي ومداره علي جابر الجعفي وهو ضعيف جدا، وقد قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا. قوله: فقام في الركعتين يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين. قوله:
فلما فرغ من صلاته استدل به من قال إن السلام ليس من الصلاة، ومن تقدم البحث عن ذلك، وتعقب بأن السلام لما كان للتحلل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجة من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه، والزيادة من الحافظ مقبولة. قوله: ثم سلم استدل بذلك من قال: إن السجود قبل التسليم، وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو الحق. وزاد الترمذي في الحديث: وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي هذه الزيادة فائدتان:
(إحداهما) أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ولقوله في الحديث الصحيح: لا تختلفوا.