عمر المذكور حديث أبي سعيد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم والبيهقي. (وحديث) الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة، وإن كان الوقت وقت كراهة، للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح، وإلى ذلك ذهب الشافعي، فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح، ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما ساواه من أوقات الكراهة. وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أتيتما مسجد جماعة أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها، فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ أبي داود وابن حبان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال:
رأيت ابن عمر جالسا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
وعن جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون رواه الدارقطني.
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الترمذي، ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن جابر. قال الحافظ وهو معلول فإن المحفوظ عن جبير لاعن جابر، وقد عزا المصنف رحمه الله حديث الباب إلى مسلم، لأنه لم يستثن من الجماعة إلا البخاري وهو خطأ، قال الحافظ في التلخيص: عزا المجد بن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال: رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري فقال:
رواه السبعة إلا البخاري. وابن الرفعة وقال: رواه مسلم، وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا انتهى. والحديث الثاني أخرجه أيضا الطبراني