المار؟ الظاهر الثاني اه. قال الحافظ: وقال غيره بل الأول أظهر، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الاثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شئ يستره من الناس. قال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما يقال بالرأي اه.
وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحرث بن الصمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة رواه الجماعة.
قوله: ماذا عليه في رواية للبخاري من الاثم تفرد بها الكشميهني. قال الحافظ:
ولم أرها في شئ من الروايات مطلقا، قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا، وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها. قوله:
لكان أن يقف أربعين يعني لو علم المار مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم، فجواب لو قوله لكان أن يقف. وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكور، بل التقدير لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرا له. قال الحافظ: وليس ما قاله متعينا. قوله: أربعين ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين: إحداهما كون الأربعة أصل جميع الاعداد، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. ثانيهما: كون كمال أطوار الانسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد. قال الحافظ: ويحتمل غير ذلك. وفي سنن ابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الامر لا لخصوص عدد معين. وفي مسند البزار لكان أن يقف أربعين خريفا. قوله: خيرا له روي بالنصب على أنه خبر كان، وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. قوله: قال أبو النضر إلى آخره فيه إبهام ما على المار من الاثم زجرا له. (والحديث) يدل على أن المرور بين يدي المصلي من