ابن أبي حاتم: أنها مرسلة. وفيه أن أبا قلابة أدرك علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقد قال أبو حاتم: إن أبا قلابة لا يعرف له تدليس. ولعائشة حديث آخر عند الطبراني في الأوسط قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تخرج النساء في العيدين؟ قال: نعم. قيل: فالعواتق؟ قال: نعم فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها وفي إسناده مطيع بن ميمون، قال ابن عدي له حديثان غير محفوظين.
قال العراقي: وله هذا الحديث فهو ثالث. وقال فيه علي بن المديني: ذاك شيخ عندنا ثقة.
وعن عمرة أخت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق. زاد أبو يعلى:
يعني في العيدين. وقال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنها. والأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عمر أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه. قوله: من السنة أن يخرج ماشيا فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب، وقد روى الترمذي ذلك عن أكثر أهل العلم. وحديث الباب وإن كان ضعيفا فما ذكرنا من الأحاديث الواردة بمعناه تقويه، وهذا حسنه الترمذي. وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيا، فمن الصحابة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. ومن التابعين: إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. ومن الأئمة:
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. وروي عن الحسن البصري أنه كان يأتي صلاة العيد راكبا، ويستحب أيضا المشي في الرجوع، كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ، وروى البيهقي في حديث الحرث عن علي أنه قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ، وهو الذي ذكره أصحابنا يعني الشافعية. قوله: وأن يأكل. فيه استحباب الاكل قبل الخروج إلى الصلاة، وهذا مختص بعيد الفطر، وأما عيد النحر فيؤخر الاكل حتى يأكل من أضحيته لما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. قوله: العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج بعد إدراكها، وقال