(فقبضت قبضة من أثر الرسول) * (سورة طه: 96) أي من أثر حافر فرس الرسول. وقوله: حين التسبيح يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد، فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى. وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائدا على الميعاد. وحديث عمرو بن حزم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم من استحباب الامساك في صلاة الأضحى حتى يرفع من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك، وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم. قال في البحر: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافا انتهى.
باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة رواه الجماعة إلا أبا داود.
وفي الباب عن جابر عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة. وعن ابن عباس عند الجماعة إلا الترمذي قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وفي لفظ: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلى قبل الخطبة. وعن أنس عند البخاري ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب. وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وعن جندب عند البخاري ومسلم قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. وعن أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس الحديث. وعن عبد الله بن السائب عند أبي داود والنسائي وابن ماجة قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد فلما قضى الصلاة