ضعيف، وكذا إسناد حديث ابن عباس. قوله: قال ابن عباس هذا الأثر وصله عبد بن حميد وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. وروى ابن مردويه عن ابن عباس أن الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، ويوم التروية ويوم عرفة والمعدودات أيام التشريق. قال الحافظ: وإسناده صحيح، وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضا أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى: * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) * (الحج: 28). فإنه يشعر بأن المراد أيام النحر، قال في الفتح: وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات، ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى: * (واذكروا الله في أيام معدودات) * (البقرة: 203) الآية. وهكذا قال المهدي في البحر: إن أيام التشريق هي الأيام المعدودات إجماعا. وقيل: إنها سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شئ عد ذلك حصرا أي في حكم حصر العدد. وقد وقع الخلاف في أيام التشريق، فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان؟ لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين: أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقد دونها ويبرزونها للشمس. ثانيهما: لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر، قال: وهذا أعجب القولين، إلى أن قال الحافظ: وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك، لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. وعن ابن الاعرابي قال: سمعت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. وعن يعقوب بن السكيت قال: هو من قول الجاهلية: أشرق ثبير كيما نغير أي ندفع للنحر: قال الحافظ: وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبعا له في التسمية كما تبين من كلامهم. ومن ذلك حديث علي عليه السلام: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا، ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار، قال: وهذا لم نجد أحدا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما، ومن ذلك حديث: من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل صلاة العيد، رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات، وهذا كله يدل على أن
(٣٨٧)