عن جابر قال: دخل ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أبي فذكر نحو حديث أبي الدرداء. قال العراقي: ورجاله ثقات، ويشهد له أيضا ما رواه الطبراني عن أبي ذر بنحو حديث أبي الدرداء المذكور في الباب. وعن ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى:
من أن يحدث حدثا يعني أذى، أو أن يتكلم، أو أن يقول صه قال العراقي: ورجاله ثقات، قال: وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع، كما قاله ابن عبد البر وغيره فيما كان من هذا القبيل. ولابن أبي أوفى حديث آخر مرفوع عند النسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة وعن جابر عند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: لا جمعة لك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لم يا سعد؟
قال: إنه يتكلم وأنت تخطب، قال: صدق سعد يعني ابن أبي وقاص. ورواه أيضا أبو يعلى والبزار وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور كما تقدم. وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزياد ثلاثة أيام قال العراقي:
واسناده جيد. وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير قال: كفى لغوا إذا صعد الامام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت قال العراقي:
ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح، قال: وهو وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع. قوله: أنصت قال الأزهري: يقال أنصت ونصت وانتصت. قال ابن خزيمة: والمراد بالانصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله تعالى، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، والظاهر أن المراد السكوت مطلقا، قاله في الفتح وهو ظاهر الأحاديث فلا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل كصلاة التحية، نعم الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات، والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام، فيتعارض العمومات، ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره حال الخطبة