باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد رواه الشافعي. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه البخاري وقال: قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا.
حديث جعفر بن محمد رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد، عن جعفر، وإبراهيم بن محمد المذكور لا يحتج بما تفرد به، ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس به، كذا أخرجه الطبراني، قال الحافظ:
فظهر أن إبراهيم لم يتفرد به، وأن رواية إبراهيم مرسلة. وفي الباب عن جابر عند ابن خزيمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة. قوله: من إستبرق في رواية للبخاري: رأى حلة سيراء والاستبراق ما غلظ من الديباج، والسيراء قد تقدم الكلام عليه في اللباس. قوله: ابتع هذا فتجمل في رواية للبخاري: ابتع هذه تجمل بها. وفي رواية: ابتع هذه وتجمل. قوله: للعيد والوفد في لفظ للبخاري: للجمعة مكان العيد. قال الحافظ: وكلاهما صحيح، وكان ابن عمر ذكرهما معا فاقتصر كل راو على أحدهما. قوله: إنما هذه لباس من لا خلاق له الخلاق النصيب. وفيه دليل على تحريم لبس الحرير، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في اللباس، ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لعمر على أصل التجمل للعيد، وقصر الانكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها