قوله: ولا عمود هو واحد العمد. قوله: الأيسر أو الأيمن قال ابن رسلان: ولعل الأيمن أولى لهذا بدأ به في الحديث رواية أبي داود، وعكس ذلك المصنف ولعلها رواية أحمد، ويكفي في الأولوية حديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. (وفي الحديث) استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. قوله: ولا يصمد بفتح أوله وضم ثالثه، والصمد في اللغة القصد، يقال: اصمد صمد فلان أي اقصد قصده، أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه. قوله: صلى في فضاء ليس بين يديه شئ فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب، فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب، ولكنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة، فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها. (فائدة) إعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحارى والعمران، وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذه السترة، سواء كان في الفضاء أو في غيره، وحديث أنه كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة ظاهر أن المراد في مصلاه في مسجده، لأن الإضافة للعهد وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدم فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء.
باب دفع المار وما عليه من الاثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة.
قوله: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له ستر. قال النووي: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. قوله: فلا يدع أحدا يمر بين