باب المسبوق يدخل مع الامام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود. وعن أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة أخرجاه. وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله (ص): إذا أتى أحدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام رواه الترمذي.
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال:
صحيح. والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين، وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع. والحديث الثالث قال في التلخيص: فيه ضعف وانقطاع. قوله:
فاسجدوا فيه مشروعية السجود مع الامام لمن أدركه ساجدا. قوله: ولا تعدوها شيئا بضم العين وتشديد الدال أي وافقوه في السجود، ولا تجعلوا ذلك ركعة. قوله: ومن أدرك الركعة قيل: المراد بها هنا الركوع، وكذلك قوله في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فيكون مدرك الامام راكعا مدركا لتلك الركعة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته، وبينا ما نظنه الصواب. قوله: فقد أدرك الصلاة قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة، أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى. قوله: فليصنع كما يصنع الامام فيه مشروعية دخول اللاحق مع الامام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه، من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله: والامام على حال والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال فذكر الحديث وفيه: فجاء معاذ فقال:
لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني، قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله غليه وسلم صلاته قام يقضى، فقال رسول الله (ص): قد سن لكم معاذ