عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث. قال أبو إسحاق:
فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع. قال ابن حزم: وقد روي عن عمر من فعله، وأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم. قال الحافظ:
ولا يخفى تكلفه ولو تأتى له ذلك في حق عمر، لكونه كان الامام الذي يقيم للناس حجتهم لم يتأت له في حق ابن مسعود. وقد ذهب إلى أن المشروع أذان واحد في الجمع وإقامة لكل صلاة الشافعي في القديم، وهو مروي عن أحمد وابن حزم وابن الماجشون وقواه الطحاوي، وإليه ذهبت الهادوية. وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو مروي عن أحمد: أنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط، وتمسك الأولون بحديث جابر المذكور في الباب، وتمسك الآخرون بحديث أسامة المذكور في الباب أيضا، لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة من الصلاتين. (والحق) ما قاله الأولون، لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الاذان وهي زيادة غير منافية فيتعين قبولها. قوله: ثم أناخ كل إنسان بعيره فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا، وظاهر قوله: ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا المنافاة لقوله في الرواية الأخرى:
ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء فإن أمكن الجمع إما بأنه حل بعضهم قبل صلاة العشاء وبعضهم بعدها، أو بغير ذلك فذاك وإن لم يمكن، فالرواية الأولى أرجح لكونها في صحيح مسلم، ويرجحها أيضا الاقتصار في الرواية المتفق عليها على مجرد الإناخة فقط.
أبواب الجمعة باب التغليظ في تركها عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة وابن عمر: أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم