الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث الوارد بذلك، وقد تقدم ما يؤيده، ويبقى النزاع في الحمار وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية. وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى.
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هن أغلب رواه أحمد وابن ماجة.
الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني والد محمد بن قيس القاص وبقية رجاله ثقات. قوله: عبد الله أو عمر يعني ابني أبي سلمة. قوله: ابنة أم سلمة تعني زينب بنت أبي سلمة. قوله: هن أغلب أي لا ينتهين لجهلهن. (والحديث) يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم سترة عند مرورها، وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان رواه أبو داود.
الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي. (وفي الباب) عن ابن عمر عند الدارقطني بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرأ ما استطعت وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ من قوله أنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلي. وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال: لا يقطع صلاة المسلم شئ. وفي الباب أيضا عن أنس عند الدارقطني بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المسبح آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال: لا يقطع الصلاة شئ وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ: قال