وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه. وأما حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم وتقدم شرحه. وأما حديث أبي بكر وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا، منها عند البزار والطبراني عن أبي هريرة. ومنها عند ابن ماجة عن جابر. ومنها عند أبي داود والحاكم عن أبي قتادة.
ومنها عند ابن ماجة عن ابن عمر. ومنها عند الطبراني في الكبير، ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر، فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها على من أجاز التنفل بعد الوتر، وقد تقدم ذكرهم، وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة من اختصاص الركعتين بعد الوتر به صلى الله عليه وآله وسلم لما سلف.
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره رواه أبو داود.
الحديث أخرجه الترمذي وزاد: أو إذا استيقظ وأخرجه أيضا ابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراقي، وإسناد طريق الترمذي وابن ماجة ضعيف، أوردها ابن عدي وقال: إنها غير محفوظة، وكذا أوردها ابن حبان في الضعفاء، وأخرجه الترمذي من طريق زيد بن أسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن وتره فليصل إذا أصبح قال: وهذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث أبي سعيد. (وفي الباب) عن عبد الله بن عمر عند الدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد قال العراقي: وإسناده ضعيف، وله حديث آخر عند البيهقي: أن النبي (ص) أصبح فأوتر وعن أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله (ص): إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وعن أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ: ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح وصححه الحاكم.
وعن الأغر المزني عند الطبراني في الكبير بلفظ: أن رجلا قال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: إنما الوتر بالليل، فقال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: