الدارقطني بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منه أحمد بن حنبل وغيره. وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف. وفي الباب أيضا عن سليك عند أحمد. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ورواه أيضا ابن عدي في الكامل. قوله: أن رجلا وكذلك قوله: دخل رجل هو سليك بمهملة مصغرا ابن هدية. وقيل: ابن عمرو الغطفاني وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم وأبي داود والدارقطني. وقيل: هو النعمان بن قوقل، كذا وقع عند الطبراني من رواية منصور بن أبي الأسود عن الأعمش. قال أبو حاتم الرازي: وهم فيه منصور، ووقع عند الطبراني أيضا من طريق أبي صالح عن أبي ذر أنه: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال له: صليت ركعتين الحديث. وفي إسناده ابن لهيعة. قال الحافظ: المشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد، كذا عند ابن حبان وغيره. وعند الدارقطني: جاء رجل من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك. قال الحافظ: لا يخالف كونه سليكا، فإن غطفان من قيس.
قوله: صليت قال الحافظ: كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام، وثبتت في رواية الأصيلي. (والأحاديث) المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال الخطبة، وإلى ذلك ذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر، وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين. وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك. وذهب الثوري وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة، حكى ذلك الترمذي، وحكاه القاضي عياض عن مالك، والليل ث وأبي حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين. وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري. ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير. ورواه النووي عن عثمان وإلى ذلك ذهبت الهادوية، وأجابوا عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لسليك بأن ذلك واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك، قالوا: ويدل على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيد أن الرجل كان في هيئة بذة فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال: صل الركعتين، وحض الناس على الصدقة، فأمره أن يصلي ليراه الناس وهو قائم فيتصدقون عليه.
ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن