الكبائر الموجبة للنار، وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة.
وعن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجة والنسائي ولفظهما: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد.
الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده، ففي إسناده مجهول، والمطلب وأبوه لهما صحبة وهما من مسلمة الفتح. قوله: والناس يمرون بين يديه فيه دليل على أن مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته. قوله: وليس بينهما سترة قال سفيان: يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة. (وفيه دليل) على عدم وجوب السترة، ولكن قد عرفت أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا. قوله: من سبعه بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة أي مر أشواطه السبعة. قوله: في حاشية المطاف أي جانبه.
باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت رواه الجماعة إلا الترمذي.
قوله: صلاته من الليل أي صلاة التطوع. قوله: وأنا معترضة بينه وبين القبلة زاد أبو داود: راقدة وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وقد ذهب مجاهد وطاوس ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته، واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة بلفظ:
لا تصلوا خلف النائم والمتحدث وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، وقال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ. (وفي الباب) عن أبي هريرة عند الطبراني وعن ابن عمر عند ابن عدي وهما واهيان. قوله: فإذا أراد أن يوتر فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليه. قوله: فأوترت فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب أن من لم