باب من شك في صلاته عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله (ص) يقول:
من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة رواه أحمد.
الحديث معلول لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن. وقد رواه أحمد في المسند عن ابن علية، عن ابن إسحاق، عن مكحول مرسلا. قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: أسنده لك؟ قلت: لا، فقال:
لكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا. ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عباس مختصرا، وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتابعه بحر بن كثير السقاء فيما ذكره الدارقطني في العلل. وقد رواه أيضا أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري، وإسماعيل بن مسلم ضعيف كما مر. والزيادة التي رواها المصنف رحمه الله عن أحمد أخرج نحوها ابن ماجة ولفظه: ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة وفي الباب غير ما ذكره المصنف عن عثمان عند أحمد وفيه: من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته قال العراقي: رجاله ثقات، إلا أن يزيد بن أبي كبشة لم يسمع من عثمان. وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان، وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وفيه: إذا صليت فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت في بيتك الحديث. وعن أنس عند البيهقي: قال (ص): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين أو ثلاثا فليلق الشك وليبن على اليقين ورجال إسناده ثقات. وعن عبد الله بن جعفر عند أبي داود بلفظ: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وفي إسناده مصعب بن عمير قال النسائي، منكر الحديث، وفي إسناده أيضا عتبة بن محمد بن الحرث