الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة قال العراقي: وفي إسناده ضعف. (وفي الباب) عن أبي موسى الأشعري وحذيفة عند أبي داود أن سعيد بن العاص سألهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة، فقال حذيفة: صدق، قال البيهقي: خولف راويه في موضعين في رفعه وفي جواب أبي موسى، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار في مسنده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها، فكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث. وقد صحح الدارقطني إرسال هذا لحديث. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة، في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا. وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف. وعن جابر عند البيهقي قال: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا. وعن ابن عمر عند البزار والدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات. وفي إسناده فرج بن فضالة، وثقه أحمد، وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وعن عائشة عند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وذكر الترمذي في كتاب العلل أن البخاري ضعف هذا الحديث، وزاد ابن وهب في هذا الحديث: سوى تكبيرتي الركوع.
وزاد إسحاق: سوى تكبيرة الافتتاح ورواه الدارقطني أيضا. (وقد اختلف) العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين، وفي موضع التكبير على عشرة أقوال:
أحدها أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. قال العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال: وهو مروي عن