لا يشرع السجود فيها في الصلاة، لأن سجود الشكر غير مشروع فيها، وكذلك استدل من قال بأن السجود فيها غير مؤكد بحديث أبي سعيد المذكور في الباب، لأن الظاهر من سياقه أنها ليست من مواطن السجود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي توبة نبي ثم تصريحه بأن سبب سجوده تشزنهم للسجود. قوله: تشزن الناس بالشين المعجمة والزاي والنون. قال الخطابي في المعالم: هو من الشزن وهو القلق، يقال: باب على شزن إذا بات قلقا يتقلب من جنب إلى جنب، استشزنوا إذا تهيأوا للسجود.
باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: * (إذا السماء انشقت) * فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم (ص) فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه متفق عليه.
قوله: فسجد فيها في رواية للبخاري: فسجد بها والباء ظرفية. قوله: فقلت ما هذه قيل: هو استفهام إنكار، وكذا وقع في البخاري عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة: ألم أرك تسجد؟ وحمل ذلك منه على استفهام الانكار، وبذلك تمسك من رأى ترك السجود للتلاوة في الصلاة، ومن رأى تركه في المفصل، ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعي مع مخالفة النبي (ص) والخلفاء الراشدين بعده. (والحديث) يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة، لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصلاة. وفي الفتح أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كان داخل الصلاة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. وذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله إلى أنه لا يسجد في الفرض فإن فعل فسدت، واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله (ص) يقرأ علينا السورة. زاد ابن نمير: في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته وفي مسلم عنه أنه