الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ذكره البخاري في صحيحه.
وفي الباب عن أنس عند الشيخين والترمذي والنسائي. وعن سلمة بن الأكوع عند أحمد والطبراني في معجميه، وفي إسناده أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعفه الجمهور.
وعن أم سلمة عند أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير وإسناده جيد. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير أيضا وإسناده حسن. وعن أبي هريرة عند الطبراني في الصغير والأوسط، وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام، وذكر من ذهب إلى وجوب تقديم الاكل على الصلاة، ومن قال إنه مندوب فقط، ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد، وما هو الحق في باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك.
أبواب الإمامة وصفة الأئمة باب من أحق بالإمامة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه.
وفي لفظ: سلما بدل سنا روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه.
قوله: إذا كانوا ثلاثة مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث.
قوله: وأحقهم بالإمامة أقرؤهم. وقوله في الحديث الآخر: يؤم القوم أقرؤهم فيه