والطبراني قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن. وقد ضعف النووي في الخلاصة رجال إسناده وقال: إن ميسر بن عبيد أحد رجال إسناده وضاع صاحب أباطيل. ومنها حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الستة بلفظ: بين كل أذانين صلاة ومنها حديث عبد الله بن الزبير عند ابن حبان في صحيحه والدارقطني والطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها. ومنها الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدمت والجمعة كغيرها. ومنها حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدم. قال العراقي: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة، لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الامام فقال وفيه حجة بترك التحية كغيرها اه. وسيأتي الكلام على هذا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم.
حديث ابن عمر قال العراقي: إسناده صحيح، وأخرجه النسائي بدون قوله: يطيل الصلاة قبل الجمعة قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من وجه آخر بمعناه اه. (والحديثان) يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة كما تقدم ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الاطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما وخصوصا، فالدليل على مدعي الكراهة على الاطلاق. قوله: فصلى ما قدر