صالح. وعن سعد القرظ وقد تقدم في باب الخروج إلى العيد ماشيا أيضا. وعن عبد الرحمن بن حاطب عن الطبراني في الكبير قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي العيد يذهب في طريق ويرجع في آخر وفي إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيف.
وعن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده عند الشافعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على النجارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي هو موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف. قال الشافعي: فأحب أن يصنع الامام مثل هذا، وأن يقف في موضع فيدعو الله مستقبل القبلة. وفي إسنا الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وثقه الشافعي وضعفه الجمهور. (وأحاديث) الباب تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق أخرى للامام والمأموم، وبه قال أكثر أهل العلم كما في الفتح. (وقد اختلف) في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة. قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة اه. قال في الفتح: فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل: سكانهما من الجن والإنس. وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به، أو لتشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك. وقيل: لان طريقه إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل: لاظهار شعار الاسلام فيهما. وقيل: لاظهار ذكر الله تعالى.
وقيل: ليغيظ المنافقين واليهود. وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال. وقيل:
حذرا من كيد الطائفتين، أو إحداهما، وفيه نظر لأنه لكان كذلك لم يكرره. قال ابن التين: وتعقب أنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب ابن عبد الله بن حنطب مرسلا: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الآخر. وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين. وقيل: فعل ذلك ليعمهم بالسرور به، والتبرك بمروره ورؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء، أو التعليم أو الاقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك، وقيل: ليزور أقاربه الاحياء والأموات. وقيل: ليصل رحمه،