رواه البزار موقوفا، قال البيهقي: الموقوف أصح، ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر.
ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه. وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه. وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر، فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): من توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، انتهى. استدل المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة حمل النص على المنفرد لعذر، لأن أجره كأجر المجمع.
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده محمد بن طحلاء قال أبو حاتم:
ليس به بأس، وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث، وأخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء وفيه: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم كان كذلك.
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة رواه أبو داود.
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة، قال أبو داود، قال عبد الواحد بن زياد: في هذا الحديث