جماعة، كما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف خمسا وعشرين انتهى. وقد أخرج ابن ماجة عن أبي موسى والبغوي في معجم الصحابة عن الحكم بن عمير الثمالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة وأحاديث التضاعف إلى هذا المقدار التي تقدم ذكرها لا ينافي الزيادة في الفضل لما كان أكثر، لا سيما مع وجود النص المصرح بذلك كما في حديث الباب.
باب السعي إلى المسجد بالسكينة عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه الجماعة إلا الترمذي. ولفظ النسائي وأحمد في رواية: فاقضوا. وفي رواية لمسلم:
إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك.
قوله: جلبة بجيم ولام وموحدة مفتوحات أي أصواتهم حال حركتهم. قوله:
فعليكم السكينة ضبطه القرطبي بنصب السكينة على الاغراء، وضبطه النووي بالرفع، على أنها جملة في موضع الحال. وفي رواية للبخاري: وعليكم بالسكينة. وقد استشكل بعضهم دخول الباء لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى: * (عليكم أنفسكم) * (المائدة: 105) قال الحافظ: وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث: عليكم برخصة الله. فعليه بالصوم.
وعليك بالمرأة. قوله: فما أدركتم قال الكرماني: الفاء جواب شرط محذوف