بصلاته، فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والامر على ذلك.
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.
قوله: أوزاع قد تقدم تفسيره. قوله: فقال عمر: نعمت البدعة قال في الفتح: البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع على مقابلة السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة انتهى. قوله: بثلاث وعشرين ركعة قال ابن إسحاق: وهذا أثبت ما سمعت في ذلك. ووهم في ضوء النهار فقال: إن في سنده أبا شيبة وليس الامر كذلك، لان مالكا في الموطأ ذكره كما ذكر المصنف. والحديث الذي في إسناده أبو شيبة هو حديث ابن عباس الآتي كما في البدر المنير والتلخيص، وفي الموطأ أيضا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة. وروى محمد بن نصر عن محمد بن يوسف أنها إحدى وعشرون ركعة. وفي الموطأ من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنها عشرون ركعة.
وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث