الأدلة، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ونحو: إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه وهو من ترجيح العام على الخاص، وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين، وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لهما، وهذا لا يصلح التمسك به، لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم. وقد أخرج ابن ماجة عن عائشة نفسها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الفجر فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: * (قل يا أيها الكافرون) * (الكافرون: 1) و * (قل هو الله أحد) * ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية. (وقد اختلف) في الحكمة في التخفيف لهما فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت وبه جزم القرطبي، وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل، ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام، ذكره الحافظ في الفتح والعراقي في شرح الترمذي.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن وفي رواية: كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه.
الحديث الأول رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا ابن ماجة. والحديث الثاني أخرجه الجماعة كلهم. (وفي الباب) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه، وفي إسناد أحمد أيضا ابن لهيعة وفيه مقال مشهور. وعن ابن عباس عند البيهقي بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس. وعن أبي بكرة عند أبي داود بلفظ: قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. أدخله أبو داود والبيهقي في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. (والأحاديث) المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد