أو يكون، ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر، فلا حذف ولا تقدير. قوله: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال النووي في شرح مسلم في معناه سبعة أقوال: أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.
والثاني: المراد كفر النعمة وحق الاسلام. والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.
والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفر ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتاب تهذيب اللغة:
يقال للابس السلاح كافر. والسابع معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا، قاله الخطابي. قال النووي: وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض قال:
والرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب، وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا. ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء والصواب الضم، وكذا قال أبو البقاء أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر، أي أن ترجعوا يضرب. والمراد بقوله بعدي أي بعد فراقي من موقفي هذا، كذا قال الطبري، أو يكون صلى الله عليه وآله وسلم تحقق أن هذا الامر لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته.
(والحديث) فيه استحباب الخطبة يوم النحر، وقد تقدم الكلام على ذلك، وفيه وجوب تبليغ العلم وتأكيد تحريم تلك الأمور وتغليظها بأبلغ ما يمكن، وفيه غير ذلك من الفوائد.
باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار عن عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة إلا الترمذي.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم، والخطابي، وابن حجر في بلوغ المرام، وعلق الشافعي القول به على صحته. وقال