أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شئ عال، انتهى.
وعن سعد المؤذن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجة. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة أن يخطب الامام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي.
الحديث الأول هو من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن عن أبيه عن جده، وعبد الرحمن ضعيف. وقد أخرج نحوه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله، وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين، وليس قول التابعي من السنة ظاهرا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم. قال ابن القيم: وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة، والسنة تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد. والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة. وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت، فلا يكون قوله: من السنة دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقرر في الأصول.
وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجة عن جابر. وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
وعن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه النسائي وابن ماجة وأبو داود.
الحديث قال أبو داود: هو مرسل. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب أنه مرسل، وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها، انتهى. وفيه أن تخيير السامع لا يدل على