الساعة أفضل كما في رواية مسلم يدل على نفي الضحى وليس الامر كذلك، بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل.
وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الخمسة إلا أبا داود.
الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقات، وعاصم بن ضمرة فيه مقال، ولكن قد وثقه ابن معين وعلي بن المديني. قوله: إذا كانت الشمس من ههنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب، المراد من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتي الضحى، ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر وفيه تبيين وقتها. قوله: حتى إذا كانت الشمس إلى قوله: قام فصلى أربعا المراد إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار. قوله: إذا زالت الشمس هذا تبيين لما قبله. (وفيه دليل) على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس، قال العراقي: وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها. وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الاحياء في كتاب الأوراد. ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال: بلغني عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وذكر حديثا طويلا. ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود.
وما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة وفيه: قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع وقد بوب الترمذي للصلاة عند الزوال، وذكر