نحوه بإسناد صحيح. وعن ابن عباس عند محمد بن نصر نحوه. (والأحاديث) المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعا ت أو بسبع، وهي ترد على من قال بتعين الثلاث، وقد تقدم ذكرهم.
وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني، وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة وفي رواية للنسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن.
الإيتار بتسع مروي من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة، والإيتار بسبع قد تقدم ذكر طرقه. قوله: فيتسوك ويتوضأ فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. قوله:
ويصلي تسع ركعات الخ فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة، لا يسلم إلا في آخرها، ويقعد في الثامنة ولا يسلم. قوله: ثم يسلم تسليما يسمعنا فيه استحباب الجهر بالتسليم. قوله:
ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي وأحمد، فيما حكاه القاضي عنهما وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا، قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال:
وأنكره مالك. قال النووي: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما (ص) بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرات قليلة، قال: ولا يغتر بقولها، كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة، فإن دل