عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال الترمذي: ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم انتهى. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. وقيل: أول من فعل ذلك معاوية، حكاه القاضي عياض وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بلفظ: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة. ورواه عبد الرزاق عن الزهري بلفظ: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وقيل: أول من فعل ذلك زياد بالبصرة في خلافة معاوية، حكاه القاضي عياض أيضا. وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة قال: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله. قال العراقي: الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة، لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير انتهى. وقد عرفت صحة بعض ذلك فالمصير إلى الجمع أولى. وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة، ففي مختصر المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها. وكذا قال النووي في شرح المهذب إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتد بها قال: وهو الصواب.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة. وعن البراء بن عازب عند الطبراني في الأوسط: أن رسول الله صلى الله