بن شيبان ما أخرجه ابن حبان عن طلق مرفوعا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحديث وابصة بن معبد أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وحسنه الترمذي، وقال ابن عبد البر: إنه مضطرب الاسناد، ولا يثبته جماعة من أهل الحديث. وقال ابن سيد الناس:
ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره، وبين ذلك في شرح الترمذي له وأطال وأطاب. وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا ابن حبان. وحديث ابن عباس هو إحدى الروايات التي وردت في صفة دخوله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة. والذي في الصحيحين وغيرهما: أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه. (وقد اختلف السلف) في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصح. وممن قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع، وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وفرق آخرون في ذلك فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة، وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان ووابصة بن معبد المذكورين وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف، ولم يأمره النبي (ص) بالإعادة، فيحمل الامر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى. (ومن جملة) ما تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر، إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار رسول الله (ص) مؤتما به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه، قالوا: فقد صار واحد منهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة، وهو تمسك غير مفيد للمطلوب، لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليا خلف الصف وإنما هو مصل عن اليمين. (ومن متمسكاتهم) ما روي عن الشافعي أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به، ويجاب عنه بأن البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال: الخبر المذكور ثابت. قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الامر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف، وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة، لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم، ومن علم بالنهي وفعل بعض الصلاة أوكلها خلف الصف لزمته الإعادة. قال ابن سيد الناس: ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم